مسألة [ 5 ] : الاستثناء المستغرق يبطل فيطالب باستثناء غيره ولا يبطل أصل
الاستثناء .
مسألة [ 6 ] : إذا أقر أن عليه بسبب دابة فلان كذا فهل يكون لمالكها كما ذكر
بعض العلماء أو يبطل كما ذكر في التحرير ؟ الاستفسار قوي .
مسألة [ 7 ] : قوله في الإقرار : ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو
كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصيب الدين أو نصف التركة .
مسألة [ 8 ] : إذا أقر إنسان لإنسان بشئ جاز له أخذه وإن لم يعلم أنه له ولو
امتنع من دفعه بعد ذلك جاز له مطالبته ، ويجوز أن يدعي أن له عنده حقا بصيغة
الجزم ، وكذا لو شهد له شاهدان فإنه كالإقرار . مسألة [ 9 ] : لو أقر له بعين ثم صالحه ببعضها اشترط القبول لأنه في معنى هبة
الباقي ويحتمل البطلان لأنه جعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير
معقول .
مسألة [ 10 ] : لو أقر إنسان بأنه وقف ملكه على أولاده ثم على أولاد أولاده ما
تعاقبوا وتناسلوا حال صحته فأنكر البطن الأول الوقف ، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه
إقرار لهم وللبطون التي من بعدهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 268
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٨