تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة [ 5 ] : الاستثناء المستغرق يبطل فيطالب باستثناء غيره ولا يبطل أصل الاستثناء . مسألة [ 6 ] : إذا أقر أن عليه بسبب دابة فلان كذا فهل يكون لمالكها كما ذكر بعض العلماء أو يبطل كما ذكر في التحرير ؟ الاستفسار قوي . مسألة [ 7 ] : قوله في الإقرار : ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصيب الدين أو نصف التركة . مسألة [ 8 ] : إذا أقر إنسان لإنسان بشئ جاز له أخذه وإن لم يعلم أنه له ولو امتنع من دفعه بعد ذلك جاز له مطالبته ، ويجوز أن يدعي أن له عنده حقا بصيغة الجزم ، وكذا لو شهد له شاهدان فإنه كالإقرار . مسألة [ 9 ] : لو أقر له بعين ثم صالحه ببعضها اشترط القبول لأنه في معنى هبة الباقي ويحتمل البطلان لأنه جعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول . مسألة [ 10 ] : لو أقر إنسان بأنه وقف ملكه على أولاده ثم على أولاد أولاده ما تعاقبوا وتناسلوا حال صحته فأنكر البطن الأول الوقف ، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه إقرار لهم وللبطون التي من بعدهم .