تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
مسألة 12 : إذا طالب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين ، وقال الشافعي : فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنه يطالب بالبينة على ذلك . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 13 : لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات لأن الزكاة محرمة عليهم ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، وفي أصحابه من قال : يجوز ذلك لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجازات . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روي أن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة ، فقال لهما : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد . في أن الصدقة لا تحل لآل محمد إلا في بعض الأحوال مسألة 14 : تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وآله عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس ، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال الباقون من أصحابه : إنها لا تحل لهم لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما ، وذلك حاصل مع منعهم الخمس . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية ، وإنما أخرجناهم في حال توسعهم إلى الخمس بدليل . مسألة 15 : موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، ومنهم من قال : تحرم عليهم لقوله عليه السلام : مولى القوم منهم . دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار ، وقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية ، ومن ادعى إخراجهم من الآية فعليه الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 18 | علي أصغر مرواريد