تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
يسترجع منه ما يفضل من نفقته وإن بدا له من الغزو استرجع بلا خلاف . دليلنا : أنه يأخذ باستحقاقه ، وإيجاب استرجاعه يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 19 : الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطي من الصدقة مع الغنى ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما يعطي ، والآخر لا يعطي . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه ، ولا دليل على جواز إعطائه مع الغنى . مسألة 20 : إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يقضى عنه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وهي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية ولم يفصلوا حال التوبة من غيرها .

في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله

مسألة 21 : سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاج ، وقضاء الديون عن الأموات ، وبناء القناطر وجميع المصالح ، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : إنه يختص المجاهدين ، وقال أحمد : سبيل الله هو الحج فيصرف ثمن الصدقة في الحج . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وفي سبيل الله ، فإنه يدخل فيه جميع ذلك لأن المصالح من سبيل الله . مسألة 22 : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يدخلان جميعا فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 20 | علي أصغر مرواريد