ولو قال : له في ميراث أبي ، أو في ميراثي من أبي ، فهما سواء على القول
الثاني ، ويصح الأول خاصة على القول الأول .
ولو قال : له في مالي ، فهو كقوله : في داري ، ويحتمل الفرق لأن الباقي بعد
المقر به يسمى مالا فيصح إضافته إليه بخلاف بعض الدار .
ولو قال : له شركة في هذا المال ، فسره ، ولو نقص عن النصف قبل ، ولو
قال : علي وعلى زيد كذا ، قبل تفسيره بأقل من النصف ، ولو قال : علي وعلى
الحائط ، أو قال : علي أو على الحائط ، قوى بعضهم وجوب الجميع عليه ، ولو
قال : علي أو على زيد لم يكن مقرا ، وفي الفرق نظر .
ولو أقر في مجلسين فصاعدا أو مرتين فصاعدا بقدر واحد لم يتعدد وحمل
على تكرار الأخبار مع اتحاد المخبر ، إلا أن يذكر سببا مغايرا ، ولو اختلف المقدار
وجب الأكثر ، ولو اختلف الجنس وجب الجميع ، وكذا لو اختلف الوصف
مثل : له علي دينار مصري ، ثم يقول : له علي دينار دمشقي ، ولو قال : " مغربي "
بعد قوله " مصري " وفسر المغرب بمصر احتمل القبول .
درس [ 1 ] :
لو قال : له عندي دراهم وديعة ، قبل وإن انفصل التفسير ، فيثبت فيها أحكام
الوديعة ، وكذا لو قال : دين ، ولو قال : له عندي وديعة وقبضها مني ، ضمن ، ولو
قال : كان له ، قبل وأولى بالقبول إذا قال : كان له عندي وديعة وتلفت ، نعم تلزمه
اليمين في الموضعين لو أنكر المستحق .
ولو قال : له علي ألف وديعة ، فالأقرب القبول ، وتسمع دعوى التلف بغير
تفريط بعد ذلك ، وقيل بالمنع لأن " علي " تدل على الثبوت في الذمة وهو
يناقض التلف بغير تفريط ، وكذا لو قال : له علي ألف ، وأحضرها وقال : هي
وديعة ، فادعى المقر له تغايرهما فالوجه القبول كالأول .
ولو قال : لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال : هي وديعة ، فادعى المقر له
الينابيع الفقهية — صفحة 241
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤١