تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ولو قال : له في ميراث أبي ، أو في ميراثي من أبي ، فهما سواء على القول الثاني ، ويصح الأول خاصة على القول الأول . ولو قال : له في مالي ، فهو كقوله : في داري ، ويحتمل الفرق لأن الباقي بعد المقر به يسمى مالا فيصح إضافته إليه بخلاف بعض الدار . ولو قال : له شركة في هذا المال ، فسره ، ولو نقص عن النصف قبل ، ولو قال : علي وعلى زيد كذا ، قبل تفسيره بأقل من النصف ، ولو قال : علي وعلى الحائط ، أو قال : علي أو على الحائط ، قوى بعضهم وجوب الجميع عليه ، ولو قال : علي أو على زيد لم يكن مقرا ، وفي الفرق نظر . ولو أقر في مجلسين فصاعدا أو مرتين فصاعدا بقدر واحد لم يتعدد وحمل على تكرار الأخبار مع اتحاد المخبر ، إلا أن يذكر سببا مغايرا ، ولو اختلف المقدار وجب الأكثر ، ولو اختلف الجنس وجب الجميع ، وكذا لو اختلف الوصف مثل : له علي دينار مصري ، ثم يقول : له علي دينار دمشقي ، ولو قال : " مغربي " بعد قوله " مصري " وفسر المغرب بمصر احتمل القبول . درس [ 1 ] : لو قال : له عندي دراهم وديعة ، قبل وإن انفصل التفسير ، فيثبت فيها أحكام الوديعة ، وكذا لو قال : دين ، ولو قال : له عندي وديعة وقبضها مني ، ضمن ، ولو قال : كان له ، قبل وأولى بالقبول إذا قال : كان له عندي وديعة وتلفت ، نعم تلزمه اليمين في الموضعين لو أنكر المستحق . ولو قال : له علي ألف وديعة ، فالأقرب القبول ، وتسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك ، وقيل بالمنع لأن " علي " تدل على الثبوت في الذمة وهو يناقض التلف بغير تفريط ، وكذا لو قال : له علي ألف ، وأحضرها وقال : هي وديعة ، فادعى المقر له تغايرهما فالوجه القبول كالأول . ولو قال : لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال : هي وديعة ، فادعى المقر له