تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
وولد الحارث بن عبد المطلب ، ولا عقب لهاشم إلا من هؤلاء ، ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ، وعبد شمس بن عبد مناف . وقال الشافعي : تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم ، وهم جميع ولد عبد مناف . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، ولأن ما قلناه مجمع عليه ، وما ذكروه ليس عليه دليل . مسألة 5 : لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض ، وإنما تحرم صدقة غيرهم عليهم . وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل . فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذلك عام في جميع الناس ، وإنما أخرجنا من أخرجناه بدليل ، وبقى الباقي على عمومه . مسألة 6 : يجوز وقف الأرض ، والعقار ، والدور ، والرقيق ، والسلاح ، وكل شئ يبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع به . وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا في الأراضي ، والدور ، والكراع ، والسلاح ، والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا . دليلنا : عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم عليه السلام : الوقف على حسب ما يشرط الواقف ، وذلك على عمومه ، فمن خصصه فعليه الدلالة . وأيضا روي أن أم معقل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحته في سبيل الله ، وإني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال النبي عليه السلام : اركبيه ، فإن الحج والعمرة من سبيل الله .