تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
إرشاد الأذهان كتاب العطايا وفيه مقاصد : الأول : في الهبة : ولا بد فيها من إيجاب - مثل : وهبتك ، وملكتك ، وكل لفظ يقصد به التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما . وشرطها القبض بإذن الواهب ، فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفي القبض السابق وقبض الأب والجد عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما ، وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصح . ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم ، وإلا جاز ، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو تتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل يتنزل موت المتهب منزلة التصرف ؟ إشكال . ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب . وتستحب : العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين ، والتسوية فيها . ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا ، وكذلك لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، ولو أنكر الإقباض قدم قوله