تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وإن اعترف بالتمليك مع الاشتباه . المقصد الثاني : في الوقف : وفيه مطلبان : الأول : في الشرائط : يشترط فيه : العقد - فالإيجاب : وقفت ، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة ، وكذا حبست وسبلت - والإقباض ، ونية التقرب ، وكون الموقوف عينا مملوكة معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها ، وصحة إقباضها ، وصدوره من جائز التصرف - وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز - ووجود الموقوف عليه ابتداء ، وجواز تملكه ، وتعيينه ، وعدم تحريم الوقف عليه ، والدوام ، والتنجيز ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه . فلو وقف الدين ، أو دارا غير معينة ، أو مالا يملكه مع عدم الإجازة ، أو الآبق ، أو وقف على معدوم ابتداء ، أو على حمل لم ينفصل ، أو على من لا يملك ، أو على العبد ، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة ، أو على كتبة التوراة والإنجيل ، أو قرنه بمدة ، أو علقه بشرط ، أو لم يقبض الوقف حتى مات ، أو وقف على نفسه ثم غيره ، أو شرط انتفاعه بطل ، وإذا تم لزم . ووقف المريض من الثلث ، ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته ، ويصح وقف العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها ، ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره ، فإن أطلق فللموقوف عليهم . ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ولو بدأ به ثم بالموجود ففي صحته في الموجود قولان ، وكذا على العبد ثم الحر ، ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد ، ولا يفتقر إلى قبول ، وكان القبض للناظر فيها . ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه ، ولا يصير وقفا بالصلاة والدفن من دون الإيجاب ، ولا بالإيجاب من دونهما ودون الإقباض ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 114 | علي أصغر مرواريد