تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
مسألة 36 : إذا حكم بشهادة نفسين في قتل ، وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود ، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال ، وقال أبو حنيفة : الدية على المزكين ، وقال الشافعي : الدية على الحاكم وأين تجب على قولين : أحدهما على عاقلته ، والآخر في بيت المال . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم رووا أن ما أخطات القضاة من الأحكام فعلى بيت المال . مسألة 37 : إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث ، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث ، ولم يعلم السابق منهما ، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يعتق من كل واحد منهما نصفه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة ، وهذا من ذلك . مسألة 38 : إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله ، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ترد اليمين على المدعي بحال فإن كان التداعي في مال كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه ثلاثا فإن حلف وإلا قضى عليه بالحق بنكوله وإن كان في قصاص ، وقال أبو حنيفة : يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه ، وقال أبو يوسف ومحمد : يكرر عليه اليمين ثلاثا ويقضى عليه بالدية وأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإن اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه فلا يتصور فيهما نكول ، ونحن نفرد