تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

كتاب القسمة

يستحب للقاضي نصب قاسم كامل مؤمن عدل عارف بالحساب ، وإن كان عبدا ولا يراعى في من تراضى به الخصمان ذلك ، ولو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد ، بل لا بد من العدلين ، إلا مع رضي الشريكين . وقسمة المنصوب تلزم بالقرعة وغيره ، يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الرد خاصة ، وأجرته على المتقاسمين بالنسبة على الأقوى ، إن لم يكن بيت مال . وكل متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته عند طلب بعضهم ، وتجوز القسمة خرصا ، إذ ليست بيعا ، قال الشيخ ، والأحوط اعتبار خارصين . ومختلف الأجزاء حيث لا يفحش نقص القيمة ، ولا اشتمل على رد كذلك ، وإلا فهي قسمة تراض . ولو طلب أحدهم قسمة الأعيان المتساوية الأجزاء بعضها في بعض ، لم يجبر الممتنع ، بل يقسم كل نوع على حدته . ولو أمكن تعديل الثياب والعبيد بالقسمة ، قسمت قسمة إجبار ، ولو تضرر أحد الشريكين دون الآخر بالقسمة أجبر غير المتضرر بطلب الآخر دون العكس . وفي المبسوط لا يجبر أحدهما لتضرر الطالب ، وهذا حسن إن فسر التضرر بعدم الانتفاع ، وإن فسر بنقص القيمة فالأول أحسن . والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض ، مع إمكان التعديل إجبارا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 417 | علي أصغر مرواريد