تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بل تقبل شهادة رجل وامرأتين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه ، وما قال الشافعي ليس عليه دليل وأيضا الأصل الإرضاع ، وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل على أن بشهادتهن يثبت ذلك . مسألة 10 : كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن ، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبل شهادة امرأة في ربع الميراث ، وربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث ، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية ، وثلاثة أرباع الميراث ، وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل . وقال الشافعي : لا تقبل في جميع ذلك إلا شهادة أربع منهن ، ولا يثبت الحكم بالأقل من أربع على حال ، وبه قال عطاء وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة ، وقال مالك والثوري : يثبت بعدد وهو اثنتان فيهن . وقال الحسن البصري وأحمد : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها ، وبه قال ابن عباس ، وقال أبو حنيفة : تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلقات . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد روى أصحابنا أن شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة ، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن علي عليه السلام . مسألة 11 : القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد وبه قال عمر بن الخطاب ، وروي عنه أنه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنى ثم قال له : تب تقبل شهادتك ، وعن ابن عباس أنه قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، ولا مخالف لهما ، وبه قال في