تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
نصفين ، وقيمتها مختلفة ، كلها ثلاثمائة جريب قيمة مائة جريب منها مائة ، وقيمة مائتين منها مائة فيعدلها بالقيمة ، فيجعل المائة سهما والمائتين سهما ، فإذا عدلهما فالحكم في إخراج القرعة منها على ما بيناه في إخراج الأسماء على السهام أو إخراج السهام على الأسماء على ما فصلناه ، ولا فصل بينهما أكثر من أن التعديل هاهنا بالقيمة وفي التي قبلها بالمساحة . الثالث : تختلف السهام وتتفق القيمة ، مثل أن كان لأحدهما السدس ، وللآخر الثلث ، ولآخر النصف ، والأرض ستمائة جريب كل جريب بدرهم فيعدلها على ستة أسهم - على سهم أقلهم نصيبا - فيجعل كل مائة جريب سهما بالذراع دون القيمة ، فإذا عدلها كذلك كتب الأسماء في الرقاع ، وكم رقعة يكتب ؟ قال قوم : يكتب ست رقاع لصاحب السدس رقعة ، ولصاحب الثلث رقعتين ، ولصاحب النصف ثلاث رقاع ، ثم يعين السهم الأول يقال : أخرج على هذا السهم ، فإن خرجت رقعة صاحب السدس سلم إليه السهم ، ثم يقال له : أخرج أخرى ، فإذا أخرجها نظرت : فإن كان لصاحب الثلث سلم إليه السهم الثاني والثالث ، وسلم إلى صاحب النصف الرابع والخامس والسادس ، ولا يحتاج إلى إخراج بندقة بعد الثانية ، لأنه لم يبق إلا صاحب النصف ، هذا إذا كانت الثانية لصاحب الثلث . فإن كانت الثانية لصاحب النصف سلم إليه الثاني والثالث والرابع ، وبقى سهمان لصاحب الثلث ، على ما بيناه ، هذا إذا خرجت الأولى لصاحب السدس . فأما إن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ السهم الأول والثاني ، وقلنا : أخرج أخرى ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الثالث ، وبقيت ثلاثة أسهم لصاحب النصف ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وبقى سهم لصاحب السدس ، هذا إذا خرجت الأولى لصاحب الثلث . فأما إذا خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الأول والثاني والثالث ، ونظرت في الأخرى : فإن خرجت لصاحب السدس أخذ الرابع وبقى سهمان لصاحب الثلث ، وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الرابع والخامس ، وبقى السادس
الينابيع الفقهية — صفحة 137 | علي أصغر مرواريد