تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الأرش من تركة المولى كأنه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني . ولو كاتبه جزم الشيخ ببطلان التدبير ، وابن الجنيد وابن البراج ببقائه به ، وهو الأصح لصحيحة أبي بصير ، أما لو دبر المكاتب أو قاطع المدبر على مال ليعجل له العتق لم يبطل التدبير قطعا . ولو أوصى بالمدبر للغير كان رجوعا وإن رد الموصى له الوصية ، قال الشيخ : ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا إن جعلناه عتقا ، وإن جعلناه وصية قوى الشيخ أنه ليس برجوع ، ولا اعتبار برد العبد التدبير سواء رده في حياة المولى أو بعد وفاته . فرع : لو علقه بوفاة غيره ، ففي كونه رجوعا عن التعليق بوفاته عندي احتمال ، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقف على هذا الشرط ولغو الثاني بعيد . ويعتق المدبر من ثلث المدبر ، وتزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع ويقدم السابق منها ويقدم عليه الدين سواء كان سابقا أو لاحقا على الأصح ، ولو أبرأه المدين المستوعب قال في المبسوط : عتق كله ، وتوقف في المختلف لعدم حصول ضعفه للورثة ، ولو عجز الثلث وأجاز الوارث صح . ولو كان التدبير واجبا أو معلقا بموت الغير فمات في حياة المولى فهو من الأصل ، وإباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره ، إلا أن يأبق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته فلا يبطل .