تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الوشا عن الرضا عليه السلام ، ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا ، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ، وجوزه الحليون لأن الفرع لا يزيد على أصله . درس [ 1 ] : التدبير ثلاثة أقسام : واجب ، ولا يصح الرجوع فيه إن قال : لله علي عتق عبدي بعد وفاتي ، ولو قال : لله علي أن أدبر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب ، لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة لا مجرد الصيغة وعن ابن نما رحمه الله جواز الرجوع لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة ، فيدخل في مطلق التدبير . وندب ، ويصح الرجوع فيه ، وفي بعضه إذن العبد أولا ، وفي رواية ابن يقطين إذا أذن العبد في البيع جاز ، وهو يشعر باشتراط إذنه ولكنه متروك . ومكروه كتدبير الكافر والمخالف ، ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى ، وصريح الرجوع " رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت " وشبهه ، دون إنكار التدبير . أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره ، فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير ، فقال الحسن ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري فيكون الولاء له ، وقال الصدوق : لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته ، وقال ابن الجنيد : تباع خدمته مدة حياة السيد ، وقال المفيد : إذا باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشتري عليه . وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة ، وتبعه جماعة والحليون ، إلا الشيخ يحيى على بطلان التدبير بمجرد البيع ، وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته ، والفاضل على الإجازة مدة فمدة حتى يموت ، وقطع المحقق ببطلان بيع الخدمة لأنها
الينابيع الفقهية — صفحة 440 | علي أصغر مرواريد