تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
عدل إلى قول ابن إدريس لأنه خبر واحد لم يعضده دليل . فروع : على الرواية ، الظاهر أن البكر والثيب سواء في الحكم وأن الأجل لا يتقيد بالنسيئة ، ولا فرق بين جعل عتقها مهرها وبين إمهارها غيره . وإن العبد لو اشتراه نسيئة ثم أعتقه كذلك ، والأقرب تعدي الحكم إلى الشراء نقدا إذا لم يدفع المال ، وكذا لو كان بعضه نقدا . وأنه لا يكفي أن يخلف شيئا لا يحيط بثمنها لظاهر الرواية ، وأنه لو فلس والحال هذه انتزعت ، على إشكال من الرجوع في العين ومن تعليق البطلان على ما إذا لم يخلف ما يقوم بثمنها ، ولا يتصور ذلك في غير الميت ، ولو تقدم الوضع على موته ففي الرقبة نظر من توهم أن الحكم هناك لتبعية الحمل للحامل ، وإلا يلزم استرقاق من حكم بحريته منفصلا وإن تطاولت المدة بهذا . ومن أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على الوصي أو الوارث إعتاقه ، فإن امتنعوا فالحاكم ، ولا يحكم بحريته إلا بالصيغة وإن طالت المدة ، والكسب عند الشيخ في المبسوط للتعيين لاستقرار سبب العتق بالوفاة ، وكأنه كاشف ، قال : ولا يملكه إلا بعد العتق ، وقبله يكون أحق به ، ورده الفاضلان بتبعية الكسب للملك وقبل العتق مملوك للوارث ، وللشيخ أن يمنع ملك الوارث للآية . قاعدة : الاعتبار بقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة وبالمنجز في المرض حين الإعتاق عند الشيخ وابن الجنيد ، والفاضل تارة يقول بقولهما وتارة يساوي بين المنجز والمؤخر . والاعتبار في التركة بأقل الأمرين من الوفاة وقبض الوارث ، فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة فهي عند الفاضل بمثابة الكسب ، فإن خلف ضعف قيمته الأولى فصاعدا عتق كله لأن الزيادة في الحرية غير محسوبة من التركة ، وإن