دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن
ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ، فوجه الدلالة أنهم لما أضافوا إليه ولدا نفى أن
يكون ولدا لكونه عبدا فقال سبحانه تنزيها له : بل عباد مكرمون ، ثبت أن الولد لا
يكون عبدا .
وروى قتادة عن الحسن وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ملك
ذا رحم محرم فهو حر ، وفي بعضها : عتق عليه ، وهذا نص .
مسألة 5 : إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع
عتقن كلهن ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا ،
والمنصوص الأول .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله عليه السلام : يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب ، وهو على عمومه .
مسألة 6 : إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه ، وخالف
جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 7 : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا ،
وقال الشافعي : لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسائل الولاء
مسألة 8 : إذا أسلم الرجل على يد غيره فلا ولاء له عليه فأيهما مات لم يرثه
صاحبه ، وبه قال جميع الفقهاء إلا إسحاق فإنه قال : يثبت به عليه الولاء ويرثه به .
الينابيع الفقهية — صفحة 194
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٤