تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ، فوجه الدلالة أنهم لما أضافوا إليه ولدا نفى أن يكون ولدا لكونه عبدا فقال سبحانه تنزيها له : بل عباد مكرمون ، ثبت أن الولد لا يكون عبدا . وروى قتادة عن الحسن وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، وفي بعضها : عتق عليه ، وهذا نص . مسألة 5 : إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا ، والمنصوص الأول . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهو على عمومه . مسألة 6 : إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 7 : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا ، وقال الشافعي : لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسائل الولاء مسألة 8 : إذا أسلم الرجل على يد غيره فلا ولاء له عليه فأيهما مات لم يرثه صاحبه ، وبه قال جميع الفقهاء إلا إسحاق فإنه قال : يثبت به عليه الولاء ويرثه به .