تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه . مسألة 3 : إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه في الثلث ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال مسروق : يكون من صلب المال . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا خبر عمران بن حصين الذي قدمناه يدل عليه . وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ، فمن قال : ينفذ عتقه في كل ماله ، فقد أعطاه كل ماله ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية . في من ينعتق عليه المملوك مسألة 4 : الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وإن علوا ، والأمهات وإن علون ، والمولودون البنون وأولادهم وإن نزلوا ، والبنات وأولادهن وإن نزلن وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها ، وبنت الأخ والعمة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم . وقال أبو حنيفة : يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب فقال في العمودين كما قلنا ، وكذلك في الأخوات والعمات والخالات ، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والإخوة . وقال مالك : يتعلق ذلك بالعمودين والإخوة والأخوات ، وقال الشافعي : يتعلق ذلك بالعمودين فقط ، على ما فسرناه في العمودين ، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما ، وقال داود : لا يعتق أحد على أحد بالملك .
الينابيع الفقهية — صفحة 193 | علي أصغر مرواريد