القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه .
مسألة 3 : إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه في الثلث ، وبه
قال جميع الفقهاء ، وقال مسروق : يكون من صلب المال .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا خبر عمران بن حصين الذي قدمناه
يدل عليه .
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الله أعطاكم
عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ، فمن قال : ينفذ عتقه في كل ماله ،
فقد أعطاه كل ماله ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق
رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتق الخادم من
ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية .
في من ينعتق عليه المملوك
مسألة 4 : الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وإن علوا ،
والأمهات وإن علون ، والمولودون البنون وأولادهم وإن نزلوا ، والبنات وأولادهن
وإن نزلن وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها ، وبنت
الأخ والعمة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد
العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم .
وقال أبو حنيفة : يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب فقال في
العمودين كما قلنا ، وكذلك في الأخوات والعمات والخالات ، وزاد علينا في
الأخوال والأعمام والإخوة .
وقال مالك : يتعلق ذلك بالعمودين والإخوة والأخوات ، وقال الشافعي :
يتعلق ذلك بالعمودين فقط ، على ما فسرناه في العمودين ، ولا يتعدى منهما إلى
غيرهما ، وقال داود : لا يعتق أحد على أحد بالملك .
الينابيع الفقهية — صفحة 193
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٣