تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
والبدنة الأنثى من الإبل - ولا تجزئ البقرة إلا مع العجز ، ولو عجز عن البقرة فسبع شياة ، ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل . ولو نذر تبليغه الحرم انعقد ، ويصح نذر ستر الكعبة وتطييبها ، وكذا المساجد والمشاهد ، وفي قبور الصالحين نظر أقربه اللزوم وكذا إسراجها . درس [ 1 ] : لو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد ، لأنها من أمهات الطاعات ، سواء قصد زيارة المسجد أو لا ، وكذا زيارة أحد الأئمة عليهم السلام وقبور أحد الصالحين ، وإن نذر زيارة الأئمة الاثني عشرة ، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم في أماكنهم ، أما الحجة ففي كل مكان ، ولو عين إماما لم يحل غيره ولو عجز عنه ، ولو قيده بوقت وجب مع الإمكان ، فإن أخل به عامدا قضى وكفر وإلا فالقضاء ، وإن أطلق فهو موسع . ويكفي في الزيارة الحضور في المقام ، والأقرب وجوب السلام لأنه المتعارف من الزيارة ، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبا . ولو نذر الصدقة تعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا ، ولا تجزئ القيمة في المتعين . ولا يملك المنذور له الإبراء ، وفي وجوب قبوله نظر ينشأ من توهم أنه كالدين أو الهبة فحينئذ تصح الهبة ويتخير ، وإن قلنا بعدمه سقط عن الناذر . ولو أطلق قدرا في الذمة صح ولا يجزئ غيره ، وفي إجزاء احتساب الدين هنا على المستحق نظر أقربه الإجزاء ، ولو أبرأه المستحق هنا أو وهبه العين قبل قبضه أو اعتاض عنه أمكن الصحة ، إن كان صيغة نذره : إن لفلان علي كذا أو عندي أو له الدابة المعينة ، وجوزناه . وإن نذر الصدقة عليه أو الإهداء إليه أو الإيصال لم يجز الإبراء والهبة ولا الاعتياض ، وعليه يتفرع وفاة المنذور له ، نعم له مطالبته به على التقادير ، ولو