والبدنة الأنثى من الإبل - ولا تجزئ البقرة إلا مع العجز ، ولو عجز عن البقرة
فسبع شياة ، ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل .
ولو نذر تبليغه الحرم انعقد ، ويصح نذر ستر الكعبة وتطييبها ، وكذا
المساجد والمشاهد ، وفي قبور الصالحين نظر أقربه اللزوم وكذا إسراجها .
درس [ 1 ] :
لو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد ، لأنها من أمهات الطاعات ، سواء
قصد زيارة المسجد أو لا ، وكذا زيارة أحد الأئمة عليهم السلام وقبور أحد
الصالحين ، وإن نذر زيارة الأئمة الاثني عشرة ، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم في
أماكنهم ، أما الحجة ففي كل مكان ، ولو عين إماما لم يحل غيره ولو عجز عنه ،
ولو قيده بوقت وجب مع الإمكان ، فإن أخل به عامدا قضى وكفر وإلا فالقضاء ،
وإن أطلق فهو موسع .
ويكفي في الزيارة الحضور في المقام ، والأقرب وجوب السلام لأنه
المتعارف من الزيارة ، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبا .
ولو نذر الصدقة تعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا ، ولا تجزئ القيمة
في المتعين .
ولا يملك المنذور له الإبراء ، وفي وجوب قبوله نظر ينشأ من توهم أنه
كالدين أو الهبة فحينئذ تصح الهبة ويتخير ، وإن قلنا بعدمه سقط عن الناذر .
ولو أطلق قدرا في الذمة صح ولا يجزئ غيره ، وفي إجزاء احتساب الدين
هنا على المستحق نظر أقربه الإجزاء ، ولو أبرأه المستحق هنا أو وهبه العين قبل
قبضه أو اعتاض عنه أمكن الصحة ، إن كان صيغة نذره : إن لفلان علي كذا أو
عندي أو له الدابة المعينة ، وجوزناه .
وإن نذر الصدقة عليه أو الإهداء إليه أو الإيصال لم يجز الإبراء والهبة ولا
الاعتياض ، وعليه يتفرع وفاة المنذور له ، نعم له مطالبته به على التقادير ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 184
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٤