تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
اختلفا في الدفع حلف المنكر . ويجوز التوكيل في دفعه وقبضه ، ولو عين شاة فنمت تفرع النماء على التمليك أو التصدق ، فيملكه المنذور له إن قلنا بالملك القهري ، وإن قال : أن أتصدق به ، ففي ملكه هنا تردد من إجراء مأخذ الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا ؟ ولو جعل المال صدقة بالنذر ففي خروجه عن ملكه تردد من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا ؟ وقطع الفاضل بالخروج . ولو أطلق الصدقة أجزأه مسماها ولا تجزئ الكلمة الطيبة ولا تعليم العلم ، وتسميتها صدقة مجاز ، نعم يجزئ إبراء الغريم ، وفي جوازها على الغني أو الذمي أو الهاشمي إشكال ، ولا إشكال مع التعيين . ولو نذر الصدقة بما يملك لزم إلا مع الضرورة فيبطل في قدرها ، فإن أمكن التقويم والتصرف في المال ثم تدريج الصدقة وجب ، والأقرب عدم وجوب الصدقة بما لا يضر به هنا . وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كل قربة ، كصدقة أو معونة حاج أو زائر أو غاز أو طالب علم ، أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رباط . ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم إذا لم يناف التعجيل المأمور به ، ولو نافى الأفضلية كالبسط أو إعطاء الرحم أو الأفقه الأعدل ففيه نظر ، أقربه مراعاة النذر ، فلو خرج المعين عن الاستحقاق بطل ، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر ما لم يكن قد أخرجه . ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه السلام ، ولو قال : بمال كثير ، ففي قضية الهادي عليه السلام مع المتوكل ثمانون درهما ، وردها ابن إدريس إلى المتعامل به دينارا أو درهما ، وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهما والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع . ولو نذر قربة أجزأه مسماها من صلاة ركعتين أو صيام يوم أو الصدقة
الينابيع الفقهية — صفحة 185 | علي أصغر مرواريد