تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
المندوب أو التيمم انعقد ، لكن يراعى في التيمم الشرعية الغالبة ، ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث ، ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة وهي المائية ، وفي وجوب التيمم عند تعذرها نظر أقربه الوجوب ، ولو قلنا الطهارة مقولة بالتواطئ تخير في الثلاثة ، وإن كان بالتشكيك احتمل حملها على الأقل وإلا على التخيير . ولو نذر العبادة في وقت بعينه تعين ، فلو فعله في غيره لم يجزئ وكفر إن تشخص ، ولو نذرها في مكان معين فكذلك ، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء ، لما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة ، ولو نذر إتيان مسجد معين لزم ، ولا يلزم فيه عبادة أخرى ، وفي المبسوط يلزم ركعتان فيه لأن القصد بإتيانه الصلاة ، ولو قال : إلى بيت الله أو مسجد الله فالأقرب العتيق ، وفي الخلاف لا يلزم إلا أن ينويه . ولا إشكال لو قيده بمكة أو بالحرام ، ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام فإن قيد نذره بعد النسك حينئذ بطل رأسا ، ولو نذر المشي إلى المسجد وجب ، ولو نذر المشي واشتمل على رجحان ديني أو دنيوي انعقد ، وإن تساوى الأمران التحق بالمباح . ولو نذر الهدي مطلقا ، فالنعم بمكة ولو نوى منى لزم ، ويلزم تفرقة اللحم بهما على الأقوى ، وفي صحيحة محمد عن الباقر عليه السلام : عند الإطلاق منى وتفرقته بها ، ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح ، وإن قصد الإهداء للبقعة بطل ، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح ، وأطلق في المبسوط بطلان النذر ، وفي الخلاف الصحة وأوجب التفرقة بها ، وفي رواية محمد السالفة : إذا سمى مكانا فلينحر فيه . ويجب ما يسمى هديا ، وفي المبسوط يجزئ ولو بيضة للخبر ثم تردد ، ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين ، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين ، لظاهر صحيحة علي بن جعفر عليه السلام ،