تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
كتاب النذر والعهد أما النذر : فهو التزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه بفعل أو ترك ، بقوله لله ، ناويا القربة . ويستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم ، وبما لم يقرن بقوله لله أو غيره من الأسماء الخاصة ، وقال ابن حمزة : إن قال : علي إن كان كذا ، وجب الوفاء ولا كفارة ، وإن قال : علي كذا ، استحب الوفاء به ، ففرق بين المشروط وغيره وفيه بعد . وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب أو ترك المحرم ، حتى في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر ، ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى . وينقسم إلى معلق على شرط ومتبرع به . والشرط يعتبر كونه سائغا ، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا ، وكذا لو كان شكرا اعتبر كونه صالحا لتعلق الشكر ، كالعافية وحفظ القرآن لا كالمعصية والجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقا . وفي وقوع المتبرع به خلاف ، فمنعه المرتضى والأكثر على الوقوع ، وكذا في اعتبار اللفظ فيه ، فاعتبره ابن إدريس خلافا للشيخين . وهل يشترط نية القربة للصيغة أو يكفي التقرب في الصيغة ؟ الأقرب الثاني .