يحنث على الدخول بنزول السطح ، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلا
إن قلنا إنه يملك بالتمليك ، ويحنث لو حلف لا ركبت دابة المكاتب ، ولو حلف
لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها ، بخلاف العبد ، ولو حلف لا
يلبس ما غزلته حمل على الماضي ، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول
الماضي والمستقبل ، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة ،
ويحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به ، لا بالنوم عليه والتدثر ، ولو
حلف لا ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث ، ولو حلف على لحم هذه السخلة
فكبرت ، أو تكليم هذا العبد فعتق ، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال ، ينشأ :
من تقابل الإشارة والوصف ، ولو حلف لا يخرج إلا باذنه فأذن ولم يسمع
المأذون فإشكال .
الخامس : الكلام :
فلو قال : والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالأخير ، ولا يحنث بالكتابة
والإشارة ، ويحنث على المهاجرة بالكتابة ، ولا يحنث على الكلام بقراءة القرآن ،
وفي التهليل إشكال ، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه ، ولو حلف للمبشر فهو لأول
مخبر بالسار ، فإن تعدد قسم عليهم ، ولو حلف للمخبر شارك الأخير ، ولو حلف
لا سلمت على زيد ، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث ، ولو سلم على
جماعة واستثناء نية أو لفظا لم يحنث ، فإن لم يستثنه حنث ، ولو حلف لا دخلت
على زيد فدخل على جماعة هو فيهم حنث ولو استثنى ، ولو لم يعلم لم يحنث .
السادس : الخصومات :
فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود والجنس ، ولو عين
فعزل ففي الرفع إليه إشكال ، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث ، ولو رأى
المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه إشكال ، ولو حلف لا يفارق غريمه
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥