تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يحنث على الدخول بنزول السطح ، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا إنه يملك بالتمليك ، ويحنث لو حلف لا ركبت دابة المكاتب ، ولو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها ، بخلاف العبد ، ولو حلف لا يلبس ما غزلته حمل على الماضي ، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي والمستقبل ، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة ، ويحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به ، لا بالنوم عليه والتدثر ، ولو حلف لا ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث ، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت ، أو تكليم هذا العبد فعتق ، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال ، ينشأ : من تقابل الإشارة والوصف ، ولو حلف لا يخرج إلا باذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال . الخامس : الكلام : فلو قال : والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالأخير ، ولا يحنث بالكتابة والإشارة ، ويحنث على المهاجرة بالكتابة ، ولا يحنث على الكلام بقراءة القرآن ، وفي التهليل إشكال ، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه ، ولو حلف للمبشر فهو لأول مخبر بالسار ، فإن تعدد قسم عليهم ، ولو حلف للمخبر شارك الأخير ، ولو حلف لا سلمت على زيد ، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث ، ولو سلم على جماعة واستثناء نية أو لفظا لم يحنث ، فإن لم يستثنه حنث ، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل على جماعة هو فيهم حنث ولو استثنى ، ولو لم يعلم لم يحنث . السادس : الخصومات : فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود والجنس ، ولو عين فعزل ففي الرفع إليه إشكال ، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث ، ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه إشكال ، ولو حلف لا يفارق غريمه