تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث ، وكذا لو مشيا ثم وقف ومشى الغريم ، إلا أن يقول : لا نفترق ، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط انصرف إلى الآلة المعتادة ، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ ، ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه هذا في التعزير والحد ، أما في التأديب للأمور الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة ، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه انحلت اليمين ولا كفارة ، ولو مات المستحق انحلت ، أما لو قال : لأقضين حقه فإنه يدفع إلى الورثة . خاتمة : إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد ، ويقبل دعواه في نية التعيين ، ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور ، ويتضيق عند ظن الموت ، ولو حلف لا شربت الماء اقتضى العموم ، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين ، ولو قال : لأول من يدخل داري ، فللأول وإن لم يدخل سواه ، ولو قال لآخر داخل ، فهو لآخر من يدخل قبل موته . ويشمل الحلي ، الخاتم واللؤلؤ ، والتسري : وطء الأمة المخدرة ، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير ، كما لو دخلت السفينة وهو فيها ، أو ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله ، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان ولا بالجهل . المقصد الثاني : في النذر : وفيه مطلبان : الأول : في أركانه : وهي ثلاثة : الأول : الناذر : وشرطه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات ،
الينابيع الفقهية — صفحة 136 | علي أصغر مرواريد