تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
حلف لا أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث ، ولو توكل حنث ، ولو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له ، ولو حلف لا يكلم من اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث ، ويحنث لو حلف لا يكلم عبد زيد . الثاني : الأكل والشرب : فلو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع ، ولو حلف لا شربت ماء النهر حنث بالبعض ، ولو حلف لأشربن ماء الكوز لم يبرأ بالبعض ، بخلاف لأشربن ماء النهر ، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بجمعهما ، ولو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك ، ويحنث برأس الظبي إن اعتيد في المكان ، ولا يحنث بالبيض بيض السمك والعصفور ، ويحنث ببيض النعام ، ويحنث في الخبز بخبز الرز في موضعه ، ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين ، وفي الألية والسنام إشكال ، ولا يحنث بالأمعاء والكبد والكرش ، بل بالقلب على إشكال ، ولا يحنث على الزبد بالسمن ، وفي العكس إشكال ، ولا يحنث على السمن بالأدهان ، بل بالعكس ، ولا يحنث على الأكل بالشرب وبالعكس ، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب ، ولا على العنب بعصيره ، ولا يحنث على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر ، ولو ظهر حنث ، ولا يحنث على الخل في السكباج ، ويحنث لو اصطبغ به ، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال ، ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز ، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم أو أتلفه لزمت الكفارة معجلا ، والأدم : اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا كالدبس أو ملحا ، ولو قال : لا شربت لك ماء من عطش ، ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 133 | علي أصغر مرواريد