حلف لا أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث ، ولو توكل حنث ، ولو قصد
الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له ، ولو حلف
لا يكلم من اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث ، ويحنث لو حلف لا
يكلم عبد زيد .
الثاني : الأكل والشرب :
فلو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع ، ولو حلف لا شربت
ماء النهر حنث بالبعض ، ولو حلف لأشربن ماء الكوز لم يبرأ بالبعض ، بخلاف
لأشربن ماء النهر ، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بجمعهما ، ولو
حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك ، ويحنث برأس الظبي إن
اعتيد في المكان ، ولا يحنث بالبيض بيض السمك والعصفور ، ويحنث ببيض
النعام ، ويحنث في الخبز بخبز الرز في موضعه ، ولا يحنث في اللحم بالشحم بل
بالسمين ، وفي الألية والسنام إشكال ، ولا يحنث
بالأمعاء والكبد والكرش ، بل
بالقلب على إشكال ، ولا يحنث على الزبد بالسمن ، وفي العكس إشكال ، ولا
يحنث على السمن بالأدهان ، بل بالعكس ، ولا يحنث على الأكل بالشرب
وبالعكس ، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب ، ولا على العنب بعصيره ، ولا
يحنث على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر ، ولو ظهر حنث ، ولا
يحنث على الخل في السكباج ، ويحنث لو اصطبغ به ، وعلى الفاكهة بالعنب
والرمان والبطيخ على إشكال ، ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز ، ولو حلف
ليأكلنه غدا فأكله اليوم أو أتلفه لزمت الكفارة معجلا ، والأدم : اسم لكل ما يؤتدم
به وإن كان مائعا كالدبس أو ملحا ، ولو قال : لا شربت لك ماء من عطش ، ففي
صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 133
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٣