تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
يقربن مصلانا " فإذا ثبت أنه أراد الزجر فقد أخبر بجميع الواجب ، وكل الحكم وأنه أمر محظور ولم يذكر الكفارة فمن أوجب بذلك الكفارة فعليه الدلالة . مسألة 5 : إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب أو حلف أن لا يفعل الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ، ويترك القبيح ولا كفارة عليه ، وقال جميع الفقهاء : تلزمه الكفارة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة . مسألة 6 : إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وإن خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة ، وقال الشافعي : إن خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه ، وإن خالفه ناسيا فعلى قولين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وأيضا قوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وإنما أراد به حكم النسيان بلا خلاف . مسألة 7 : لا تنعقد اليمين على ماض سواء كانت على نفي أو إثبات ، ولا يجب بها الكفارة صادقا كان أو كاذبا ، عالما كان أو ناسيا ، وبه قال مالك والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق . قال قوم : إن كان صادقا فهو بار لا شئ عليه ، وإن كان كاذبا فإن كان عالما حنث ولزمه الكفارة قولا واحدا ، وإن كان ناسيا فعلى قولين ، هذا مذهب الشافعي ، وبه قال في التابعين عطاء والحكم ، وفي الفقهاء الأوزاعي وعثمان البتي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها
الينابيع الفقهية — صفحة 5 | علي أصغر مرواريد