تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
كتاب قتال أهل الردة مسألة 1 : إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فإن كان في دار الإسلام لا يسترق ، وإن كان في دار الحرب يسترق . وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما يسترق وهو قوي ، والآخر لا يسترق سواء رزق في دار الإسلام أو في دار الحرب على القولين معا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإنه إذا رزق في دار الإسلام فهو بحكم الإسلام بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام ، فإن لم يرجعا قتلا ، وإذا نصرنا استرقاقه فهو أنه ولد كافر ليس عليه ذمة ، ومن هذه صورته يجوز استرقاقه . مسألة 2 : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في الأنفس ، والضمان في الأموال ، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة . وقال الشافعي : إن لم يكونوا في منعة مثل ما قلناه ، وإن كانوا في منعة فعلى قولين : أحدهما وهو الصحيح عندهم مثل ما قلناه ، والثاني لا يجب عليهم الضمان ، قاله في قتال أهل البغي ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . الآية ، وقوله : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ، وقوله : ولكم في القصاص حياة يا أولي