دليلنا : أن الأصل في أموال أهل الحرب زوال الأمان عنه ، وإنما أخرجنا
أمان خباء هذا الميت بدليل ، وهو أنه كان عقد الأمان لنفسه ولماله فلما نقض هو
الأمان في نفسه لم ينتقض في ماله ، وليس هاهنا بيننا وبين الحربي أمان لا في
نفسه ولا في ماله ، فيجب أن يزول أمانه ويكون فيئا ينقل إلى بيت المال .
الينابيع الفقهية — صفحة 64
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤