وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وورث سليمان داود ، وقوله في
قصة زكريا : يرثني ويرث من آل يعقوب ، وأيضا قوله تعالى : يوصيكم الله في
أولادكم ، عام إلا ما خصه الدليل ، وكذلك قوله تعالى : للرجال نصيب مما
ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وكل
ذلك على عمومه ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، وهذه المسألة مستوفاة في
تلخيص الشافي .
مسألة 5 : كان للنبي صلى الله عليه وآله من خمس الغنيمة سهم الله وسهم
رسوله صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربى ثلاثة من ستة ، وقال الفقهاء : كان له
سهم من خمسة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 6 : ما كان للنبي من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه ، وقال
جميع الفقهاء : إن ذلك يبطل بموته .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 7 : ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له
ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهاته المستحقة لها ، وبه قال عامة الفقهاء ،
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني ذكره في الجديد أنه يخمس ،
وهو الصحيح عندهم .
دليلنا : أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس فوجب نفيه ويصرف إلى
جهاته .
الينابيع الفقهية — صفحة 29
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩