تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وورث سليمان داود ، وقوله في قصة زكريا : يرثني ويرث من آل يعقوب ، وأيضا قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم ، عام إلا ما خصه الدليل ، وكذلك قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وكل ذلك على عمومه ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، وهذه المسألة مستوفاة في تلخيص الشافي . مسألة 5 : كان للنبي صلى الله عليه وآله من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربى ثلاثة من ستة ، وقال الفقهاء : كان له سهم من خمسة . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 6 : ما كان للنبي من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه ، وقال جميع الفقهاء : إن ذلك يبطل بموته . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 7 : ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهاته المستحقة لها ، وبه قال عامة الفقهاء ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني ذكره في الجديد أنه يخمس ، وهو الصحيح عندهم . دليلنا : أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس فوجب نفيه ويصرف إلى جهاته .