مسألة 22 : أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم مثل
الزنى واللواط والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف ، لأنهم عقدوا
الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ، وإن فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر
وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا
خلاف ، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود .
وقال جميع الفقهاء : ليس له أن يقيم الحدود التامة ، بل يعزرهم على ذلك
لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته .
دليلنا : الآيات الموجبات لإقامة الحدود ، وهي على عمومها وإنما خصصنا
حال الاستتار بدليل الإجماع ، وأيضا عليه إجماع الفرقة .
الينابيع الفقهية — صفحة 26
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦