تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مسألة 22 : أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم مثل الزنى واللواط والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف ، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ، وإن فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف ، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود . وقال جميع الفقهاء : ليس له أن يقيم الحدود التامة ، بل يعزرهم على ذلك لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته . دليلنا : الآيات الموجبات لإقامة الحدود ، وهي على عمومها وإنما خصصنا حال الاستتار بدليل الإجماع ، وأيضا عليه إجماع الفرقة .