دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 18 : إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر أو السدس أو الربع
مطلقا ، وإن لم يشرط عليهم أنه متى نقص مقدار الجزية حمله كان ذلك جائزا ،
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لأنه مجهول .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الإمام بحسب ما يراه
ولم يقيدوا .
مسألة 19 : إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه مثل يهودي يصير
نصرانيا أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا أقر عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي
فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يقر لقوله صلى
الله عليه وآله : من بدل دينه فاقتلوه ، ولقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن
يقبل منه .
دليلنا : هو أن الكفر كالملة الواحدة بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض ، وإن
اختلفوا ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 20 : إذا هادن الإمام قوما فدخل إلينا منهم قوم فسرقوا وجب عليهم
القتل ، وللشافعي فيه قولان .
دليلنا : قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ولم يفصل .
مسألة 21 : إذا زنى المهادن أو شرب الخمر ظاهرا أقيم عليه الحد ، وقال
جميع الفقهاء : لا شئ عليه .
دليلنا : قوله تعالى : الزانية والزاني . . . إلى قوله : من المؤمنين ، ولم يفصل ،
وقوله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، ولم يفصل .
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥