تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 18 : إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر أو السدس أو الربع مطلقا ، وإن لم يشرط عليهم أنه متى نقص مقدار الجزية حمله كان ذلك جائزا ، وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لأنه مجهول . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الإمام بحسب ما يراه ولم يقيدوا . مسألة 19 : إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه مثل يهودي يصير نصرانيا أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا أقر عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يقر لقوله صلى الله عليه وآله : من بدل دينه فاقتلوه ، ولقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه . دليلنا : هو أن الكفر كالملة الواحدة بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض ، وإن اختلفوا ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 20 : إذا هادن الإمام قوما فدخل إلينا منهم قوم فسرقوا وجب عليهم القتل ، وللشافعي فيه قولان . دليلنا : قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ولم يفصل . مسألة 21 : إذا زنى المهادن أو شرب الخمر ظاهرا أقيم عليه الحد ، وقال جميع الفقهاء : لا شئ عليه . دليلنا : قوله تعالى : الزانية والزاني . . . إلى قوله : من المؤمنين ، ولم يفصل ، وقوله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، ولم يفصل .
الينابيع الفقهية — صفحة 25 | علي أصغر مرواريد