تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

كتاب المحارب

وهو من جرد السلاح للإخافة في مصر أو غيره ، ليلا أو نهارا ، وإن كان امرأة ، بشرط الريبة ، ولو ظنا ، لا الطليع والرداء والمتأهب والمختلس والضعيف الذي لا يخاف منه عادة ، ولو خيف منه فمحارب . ولو تظاهر اللص فمحارب . ويجب الدفاع عن النفس والحريم ، ولا يجوز الاستسلام ، ولو عجز وجب الهرب إن أمكن . والمدافعة عن المال غير واجبة إلا مع اضطراره إليه ، وغلبة ظن الظفر ، ويتحرى الأسهل ، كالصياح ، ثم الخصام ، ثم الضرب ، ثم الجرح ، ثم التعطيل ، ثم التدفيف . ودم المدفوع هدر ، وكذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا به . والدافع كالشهيد ، ولا يبدأ إلا مع العلم بقصده أو الظن ، ولو كف كف عنه ، فإن عاد عاد عليه ، فلو قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ضمن الرجل ، فإن سرتا ضمن النصف قصاصا أو دية ، ولو أقبل بعد ذلك فقطع عضوا ثالثا ضمن الثلث ، بخلاف ما إذا قطع يديه مقبلا ثم رجله فإنه يضمن النصف لتوالي الجرحين ، قاله الشيخ ، ويمكن المساواة لأنه لا نظر إلى التعدد مع السراية ، ولو عض يده فانتزعها فبدرت أسنانه فهدر .