تعالى خاصة ، ولو تاب بعد القدرة لم يسقط شئ .
ويجوز صلبه حيا على التخيير ، ولا يترك حيا أو ميتا على الخشبة أزيد من
ثلاثة أيام ، ثم ينزل ويجهز ، ولو كان قد قدم غسله وكفنه أجزأ .
ويعزر المختلس ، والمستلب ، والمزور ، خطا أو كلاما ، والمبنج ، والمرقد ،
ولو جنيا ضمنا .
ولو قتله في منزله ، فادعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه وفي يده
سلاح مشهور .
ولو أدب ولده أو زوجته فماتا ضمن في ماله ، لاشتراطه بالسلامة ، وكذا
معلم الصبية ، وقاطع السلعة .
والآكلة والخبيثة بإذن صاحبها الكامل ، لا ضمان عليه .
ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع ، وإن قطع أجنبي سلعة صبي ، قوى
الشيخ سقوط القود إلى الدية ، كما لو قطعها الولي .
أما الختان فيجوز من الحاكم ، مع امتناع البالغ منه ، ومن الآحاد بطريق
الحسبة مع امتناعه ، والواجب كشف جميع البشرة ، فلو زاد الفاعل ضمن وإن
أذن له في الختان ، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين ، قوى الشيخ
الضمان في كتاب الأشربة ، وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط .
أما عذرة المرأة ، - وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج
فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند
الهزال وتستتر عند السمن - فيستحب إزالتها ، ولا يملك الحاكم إجبارها ، ولو
أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية .
وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام ، فإن قلنا به ضمن
الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال ، وأما عذرة البكارة فمضمونة إلا على
الزوج .
الينابيع الفقهية — صفحة 240
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٠