تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
تعالى خاصة ، ولو تاب بعد القدرة لم يسقط شئ . ويجوز صلبه حيا على التخيير ، ولا يترك حيا أو ميتا على الخشبة أزيد من ثلاثة أيام ، ثم ينزل ويجهز ، ولو كان قد قدم غسله وكفنه أجزأ . ويعزر المختلس ، والمستلب ، والمزور ، خطا أو كلاما ، والمبنج ، والمرقد ، ولو جنيا ضمنا . ولو قتله في منزله ، فادعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه وفي يده سلاح مشهور . ولو أدب ولده أو زوجته فماتا ضمن في ماله ، لاشتراطه بالسلامة ، وكذا معلم الصبية ، وقاطع السلعة . والآكلة والخبيثة بإذن صاحبها الكامل ، لا ضمان عليه . ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع ، وإن قطع أجنبي سلعة صبي ، قوى الشيخ سقوط القود إلى الدية ، كما لو قطعها الولي . أما الختان فيجوز من الحاكم ، مع امتناع البالغ منه ، ومن الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه ، والواجب كشف جميع البشرة ، فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له في الختان ، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين ، قوى الشيخ الضمان في كتاب الأشربة ، وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط . أما عذرة المرأة ، - وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال وتستتر عند السمن - فيستحب إزالتها ، ولا يملك الحاكم إجبارها ، ولو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية . وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام ، فإن قلنا به ضمن الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال ، وأما عذرة البكارة فمضمونة إلا على الزوج .