وله التخلص باللكم وشبهه ، ولو بالقتل متدرجا .
ولو صال الفارسان تضامنا إن كانا عاديين ، وإلا ضمن العادي ، ولو تجارحا
فتداعيا الدفاع تحالفا وضمنا .
ويجوز الدفاع عن بضع الزوجة والأمة ، والتقبيل وشبهه ، وكذا الولد ، ولو
أدى الدفع متدرجا إلى القتل .
وزجر المطلع على العورة ، فإن أصر فرمى فلا ضمان ، ولو كان رحما
لصاحب المنزل اقتصر على الزجر ، إلا مع تجرد المرأة .
والدفاع يجري في العجماوات .
ولو تلف من أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو بالنزول في بئر لمصلحة
المسلمين والضمان في بيت المال ، وإن لم يكرهه لوجوب طاعة الإمام ، ولو كان
نائبه ضمن بالإكراه في ماله ، إن لم يكن لمصلحة عامة .
وتثبت المحاربة بالإقرار ولو مرة ، وبشهادة عدلين ، لا بشهادة النساء مطلقا ،
ولا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلا مع عدم التهمة ، كتغاير اللص أو
سلامة الشاهد منه ، ولا بشهادة اللص على مثله .
ويتخير الإمام بين القتل والصلب وقطع اليد اليمنى ، ثم الحسم ندبا ، ثم
الرجل اليسرى ، والنفي فيكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مؤاكلته ومعاملته
ومجالسته إلى أن يتوب ، ولو قصد دار الكفر فمكنوه من الدخول قوتلوا .
وقيل : يقتل قصاصا إن قتل مكافئا ، فإن عفا عنه قتل حدا ، ولو قتل
واستهلك المال ارتجع ، وقطع مخالفا ، ثم قتل وصلب مقتولا ، ولو انتزع المال
خاصة قطع مخالفا ونفي ، وإن جرح ولا مال اقتص منه ونفي ، ولو شهر السلاح
خاصة نفي خاصة .
ولا يشترط في قطعه النصاب ، ولا الحرز ، ولو جرح فسرى اقتص منه ،
وقتل حدا مع العفو أو الصلح ، ولو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي ، ولو
جرح للمال وعفا عنه لم يجز القصاص ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله
الينابيع الفقهية — صفحة 239
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٩