تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وله التخلص باللكم وشبهه ، ولو بالقتل متدرجا . ولو صال الفارسان تضامنا إن كانا عاديين ، وإلا ضمن العادي ، ولو تجارحا فتداعيا الدفاع تحالفا وضمنا . ويجوز الدفاع عن بضع الزوجة والأمة ، والتقبيل وشبهه ، وكذا الولد ، ولو أدى الدفع متدرجا إلى القتل . وزجر المطلع على العورة ، فإن أصر فرمى فلا ضمان ، ولو كان رحما لصاحب المنزل اقتصر على الزجر ، إلا مع تجرد المرأة . والدفاع يجري في العجماوات . ولو تلف من أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو بالنزول في بئر لمصلحة المسلمين والضمان في بيت المال ، وإن لم يكرهه لوجوب طاعة الإمام ، ولو كان نائبه ضمن بالإكراه في ماله ، إن لم يكن لمصلحة عامة . وتثبت المحاربة بالإقرار ولو مرة ، وبشهادة عدلين ، لا بشهادة النساء مطلقا ، ولا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلا مع عدم التهمة ، كتغاير اللص أو سلامة الشاهد منه ، ولا بشهادة اللص على مثله . ويتخير الإمام بين القتل والصلب وقطع اليد اليمنى ، ثم الحسم ندبا ، ثم الرجل اليسرى ، والنفي فيكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مؤاكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب ، ولو قصد دار الكفر فمكنوه من الدخول قوتلوا . وقيل : يقتل قصاصا إن قتل مكافئا ، فإن عفا عنه قتل حدا ، ولو قتل واستهلك المال ارتجع ، وقطع مخالفا ، ثم قتل وصلب مقتولا ، ولو انتزع المال خاصة قطع مخالفا ونفي ، وإن جرح ولا مال اقتص منه ونفي ، ولو شهر السلاح خاصة نفي خاصة . ولا يشترط في قطعه النصاب ، ولا الحرز ، ولو جرح فسرى اقتص منه ، وقتل حدا مع العفو أو الصلح ، ولو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي ، ولو جرح للمال وعفا عنه لم يجز القصاص ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله