تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
مسألة 7 : إذا قتل مسلم أسيرا مشركا لا ضمان عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال الأوزاعي : عليه الضمان والدية . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 8 : يصح أمان العبد لآحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن أذن له في القتال صح أمانه ، وإن لم يأذن لم يصح . دليلنا : قوله عليه السلام : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، فأدناهم عبيدهم . مسألة 9 : من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين وجب عليه الحد ، إلا أنه لا يقام عليه في أرض العدو بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام . وقال الشافعي : يجب الحد وإقامته سواء كان هناك إمام أو لم يكن . وقال أبو حنيفة : إن كان هناك إمام وجب وأقيم ، وإن لم يكن هاهنا إمام لم يقم ، وأصحابه يقولون : إنها تجب لكنها لا تقام ، وهذا مثل ما قلناه ، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : من قتل عمدا مسلما لا قود عليه ، والمشهور هو الأول . دليلنا : على وجوب الحد : قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولم يفصل ، وقوله تعالى : والسارق والسارقة ، وإنما أخرناها لإجماع الفرقة على ذلك . مسألة 10 : لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وإن حازوها إلى دار الحرب ، بل هي باقية على ملك المسلمين ، فإن غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير ثمن إذا كان قبل القسمة ، وإن كان بعد القسمة أخذه
الينابيع الفقهية — صفحة 11 | علي أصغر مرواريد