تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
أبو حنيفة : لا يخمس . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 4 : إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون ، وخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله ، ونهى عن قتل الحيوان صبرا . مسألة 5 : الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما يجوز مثل ما قلناه ، وهو الأصح ، والثاني لا يجوز قتلهم ، وبه قال أبو حنيفة ، وذهب إليه قوم من أصحابنا . دليلنا : على الأول : قوله تعالى : اقتلوا المشركين ، ولم يفصل ، وأيضا قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . الآية إلى قوله : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولم يفصل ، وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : اقتلوا شيوخ المشركين ، واستبقوا شرخهم ، يعني الغلمان المراهقين ، وأما القول الآخر فقد روي ذلك في بعض أخبارنا . مسألة 6 : من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه ، فإن قتله فلا ضمان عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : عليه ضمان ديته . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة من الضمان ، وإيجابه يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 10 | علي أصغر مرواريد