تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
كتاب السير مسألة 1 : الجهاد فرض على الكفاية ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب : هو فرض على الأعيان . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة ، وأيضا قوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . . . الآية إلى قوله : وكلا وعد الله الحسنى ، ففاضل بين المجاهدين والقاعدين ، فدل على أن الجميع جائز وإن كان الجهاد أفضل . وروي عن النبي أنه قال : من جهز غازيا فقد غزا ، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا ، فلو كان فرضا على الأعيان لكان القاعد يستحق العقاب دون الثواب . مسألة 2 : روى أصحابنا أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 3 : إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم ، وإن شاء تركه عليهم . وبه قال الأوزاعي والحسن البصري ، وقال الشافعي : يخمس عليهم ، وقال