تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
مطلقا هل يجوز أن يتغطى بلحاف أو كساء أو مخيط أو غير مخيط على رأسه أو بدنه أم لا ؟ وإذا اغتسل مرتمسا هل يصدق عليه أنه غطى رأسه أم لا ؟ وإذا اغتسل لدخول الحرم أو مكة هل يكون صب الماء على رأسه تغطية للرأس أم لا ؟ الجواب : إذا تعذر عليه غير المخيط جاز التوشح به والدثار في النوم ، أما تغطية الرأس فلا يجوز بمخيط ولا غيره إلا مع الضرورة ، فيفدي بشاة ولا إثم عليه ، مع الضرورة نعم وضع الرأس على المخدة جائز ولا يعد تغطية ، وليس صب الماء على الرأس تغطية قطعا ، نعم لو ارتمس كان تغطية ويفدي مع التعمد والعلم بالتحريم وإلا فلا ، والأولى في القباء إذا احتيج إليه نكسه وقلبه ، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، ولروايتي المثنى وعمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام الدلالة على القلب . مسألة [ 8 ] : ما كيفية استلام الحجر إن أمكن ؟ وما كيفية الوقوف على محاذاته على الأمرين ؟ الجواب : المراد بالاستلام وضع يده عليه وفي بعض العبادات ما يدل على وضع صدره ووجهه عليه ، أما المحاذاة فالمعتبر أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لأول جزء من الحجر بحسب غلبة ظنه . مسألة [ 9 ] : لو ترك الحاج النية في غير الأركان والأفعال ، كتركها عند الخروج من المنزل ، وعند نزع المخيط ، وعند لبس ثوبي الإحرام ، وعند أكل الهدي أو إهدائه أو صدقته عامدا أو ناسيا فهل يبطل أم لا يلزمه شئ ؟ الجواب : أما ترك النية عند الخروج فيأثم إن تعمدها لا غير ، أما نية النزع فلا إثم في تركها ، وأما نية اللبس فلا يقدح تركها في الإحرام بحال وكذا ترك نية الأكل ، أما الإهداء والصدقة فإن قلنا بشمول نية الإحرام لهما فلا بأس وإلا فالأولى الإخراج .
الينابيع الفقهية — صفحة 541 | علي أصغر مرواريد