تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ب - إنه قد تغير اجتهاده . ج - إن قوله " جاز " بمعنى الإجزاء لا بمعنى الجواز . مسألة [ 5 ] : قال دام ظله : لو فاته شئ من أفعال الحج كالطواف والسعي ، فالأولى أنه لا يصح الإتيان به إلا في أشهر الحج ، وأنه إن كان من أفعال العمرة جاز الإتيان به في شوال وبعده ، وإن كان من أفعال الحج فالأولى الإتيان به في عشر ذي الحجة إلى آخره ، قال : ولم نقف على نص في هذا . مسألة مفيدة [ 6 ] : هل يجب استيعاب بياض اليوم الأول للتشريق ، ونصف الثاني ؟ فيه نظر ينشأ من تحريم النفر قبل الزوال في الأول وذلك يستلزم تحريمه في اليوم الأول بطريق الأولى ، ومن نصهم على أنه يكفي في مبيت منى أن يكون بها إلى أن يتجاوز نصف الليل ، وقولهم : تستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، والكلام الأول محمول على النفر بالكلية - أي لا بنية العود - ففيه النزاع ، ويمكن الجواب أن المراد بالاكتفاء في المبيت لا في بياض اليوم ، وباستحباب الإقامة للجميع لدلالة صيغة الجمع عليه ، ولا ريب أن الثالث بياضه مستحب لجواز النفر فيه . ويتفرع على ذلك فرعان : أ - لو خرج الناسك من منى في هذين اليومين هل يباح له الصوم أم لا ؟ فعلى الاستحباب يقوى الجواز وعلى الوجوب يقوى المنع . ب - لو نفر في الثاني بعد الفجر ، ففي انعقاد صومه تردد من فساد الأول وزوال المانع من انعقاده ولا إشكال لو نفر قبل الفجر . مسألة [ 7 ] : إذا حصل للمحرم حرا أو بردا يؤذيه هل يتوشح بشئ مخيط أم لا ؟ وهل يجوز له أن يتوشح بغير مخيط زيادة على ثوب الإحرام أم لا ؟ وإذا نام