تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
مسألة [ 10 ] : ما كيفية التوشح بالإزار للمحرم ، هل يتوشح به ثم يلف طرفيه على كتفيه ؟ أم يرسل طرفيه على صدره ؟ أم يعقد طرفيه على صدره ؟ أم يجعل في كل طرف حصاة ويلف عليه خيطا ؟ أم يجعل في الطرفين خلال يمسكهما ؟ أم يلف على الطرفين خيطا ؟ وهل كل ذلك جائز أم فيه كيفية مكروهة أم محرمة كالعقد ؟ الجواب : التوشح عبارة عن جعل الرداء على أحد كتفيه وإرساله إلى الجانب الآخر كما يتقلد بالسيف ومنه الوشاح ، وأما عقد الرداء فإنه حرام وكذا جعل الحصى فيه وعقده ، وكذا جعل خلال فيه أو رباط الطرفين بخيط بل يدعه مرسلا ، نعم لو شد وسطه بمنطقة أو غيرها وجعل طرفي الرداء تحته لم يكن به بأس ، وأما عقد الإزار فإنه جائز قطعا . مسألة [ 11 ] : إذا أراد أن يحج عن غيره تبرعا سواء وجب الحج على ذلك الغير ولم يحج أو لا وسواء كان رحما أو لا ، فكيف صورة نية الإحرام ونية ما بعدها إلى آخر الحج ؟ الجواب : أما التبرع عمن وجب عليه الحج فإنه ينوي في الإحرام : أحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع إلى حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه وندبه علي قربة إلى الله ، وكذا في التلبية ، وفي الباقي : لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالنيابة . وأما متبرع عن متبرع فإنه في الإحرام : لندبه عليه وعلي ، وفي البواقي : لوجوبه عليه بالأصالة وعلي احتياطا ، ولا فرق بين الرحم وغيره . مسألة [ 12 ] : لو زاد في طوافه متعمدا جهلا ثم أعاد الطواف فهل يكون قارنا ويبطل طوافه أو يعذر للخبر ؟ وكذا لو زاد في رمي الجمار عمدا يضره أم لا ؟ لا .