مسألة [ 10 ] : ما كيفية التوشح بالإزار للمحرم ، هل يتوشح به ثم يلف طرفيه
على كتفيه ؟ أم يرسل طرفيه على صدره ؟ أم يعقد طرفيه على صدره ؟ أم يجعل
في كل طرف حصاة ويلف عليه خيطا ؟ أم يجعل في الطرفين خلال يمسكهما ؟
أم يلف على الطرفين خيطا ؟ وهل كل ذلك جائز أم فيه كيفية مكروهة أم
محرمة كالعقد ؟
الجواب : التوشح عبارة عن جعل الرداء على أحد كتفيه وإرساله إلى الجانب
الآخر كما يتقلد بالسيف ومنه الوشاح ، وأما عقد الرداء فإنه حرام وكذا جعل
الحصى فيه وعقده ، وكذا جعل خلال فيه أو رباط الطرفين بخيط بل يدعه مرسلا ،
نعم لو شد وسطه بمنطقة أو غيرها وجعل طرفي الرداء تحته لم يكن به بأس ، وأما
عقد الإزار فإنه جائز قطعا .
مسألة [ 11 ] : إذا أراد أن يحج عن غيره تبرعا سواء وجب الحج على ذلك
الغير ولم يحج أو لا وسواء كان رحما أو لا ، فكيف صورة نية الإحرام ونية ما
بعدها إلى آخر الحج ؟
الجواب : أما التبرع عمن وجب عليه الحج فإنه ينوي في الإحرام : أحرم
بعمرة الإسلام عمرة التمتع إلى حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه وندبه
علي قربة إلى الله ، وكذا في التلبية ، وفي الباقي : لوجوبه عليه بالأصالة وعلي
بالنيابة .
وأما متبرع عن متبرع فإنه في الإحرام : لندبه عليه وعلي ، وفي البواقي :
لوجوبه عليه بالأصالة وعلي احتياطا ، ولا فرق بين الرحم وغيره .
مسألة [ 12 ] : لو زاد في طوافه متعمدا جهلا ثم أعاد الطواف فهل يكون قارنا
ويبطل طوافه أو يعذر للخبر ؟ وكذا لو زاد في رمي الجمار عمدا يضره أم لا ؟ لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 542
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٢