تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
كتاب الحج وفيه مسائل : مسألة [ 1 ] : لو كان الإنسان نائبا عن الغير في حج الإسلام وعليه دين وطالبه صاحب الدين وهو ينافي أفعال الحج ، حج حج النيابة لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين تخير في تقديم ما شاء وهنا حقين فيتخير ، قاله ابن مكي . مسألة [ 2 ] : لو لم يكن له سبيل إلى محاذاة الميقات يقدر في نفسه المحاذاة ويحرم ، ولو تبين التقدم أو التأخر صح إحرامه . مسألة [ 3 ] : يكفيه أن يعتقد معنى الإحرام في نيته ، ولو كان يعرف ذلك وعقد النية وذهل عن معناه صح . مسألة [ 4 ] : قوله في الشرائع : وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي ، هنا سؤال وهو أنه فيما يأتي يقول : إنه لا يجوز التأخير عن غده فكيف الجمع بينهما ؟ أجاب بثلاثة أجوبة : أ - إنه هاهنا ذكر على سبيل الجملة ، وفيما بعد ذكر الأقوى عنده ، إذ المسألة فيها قولان : أحدهما يجوز التأخير ، والآخر لا يجوز .