كتاب الحج
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : لو كان الإنسان نائبا عن الغير في حج الإسلام وعليه دين وطالبه
صاحب الدين وهو ينافي أفعال الحج ، حج حج النيابة لأنه إذا تعارضت حقوق
الآدميين تخير في تقديم ما شاء وهنا حقين فيتخير ، قاله ابن مكي .
مسألة [ 2 ] : لو لم يكن له سبيل إلى محاذاة الميقات يقدر في نفسه المحاذاة
ويحرم ، ولو تبين التقدم أو التأخر صح إحرامه .
مسألة [ 3 ] : يكفيه أن يعتقد معنى الإحرام في نيته ، ولو كان يعرف ذلك
وعقد النية وذهل عن معناه صح .
مسألة [ 4 ] : قوله في الشرائع : وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى
مكة للطوافين والسعي ، هنا سؤال وهو أنه فيما يأتي يقول : إنه لا يجوز التأخير عن
غده فكيف الجمع بينهما ؟ أجاب بثلاثة أجوبة :
أ - إنه هاهنا ذكر على سبيل الجملة ، وفيما بعد ذكر الأقوى عنده ، إذ المسألة
فيها قولان : أحدهما يجوز التأخير ، والآخر لا يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 539
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٩