تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ويستحب المجاورة بمكة فإن الثواب فيها مضاعف ، وهي أحب البقاع إلى الله ، ويكره لمن يريد التجارة ولمن لا يأمن على نفسه مواقعة الذنوب في الأغلب ، ويستحب بالمدينة ومشاهد الأئمة عليهم السلام إلا مع أذية المخالفين ، والحج على الإبل الجلالة . الباب الخامس : في اللواحق : وفيه أطراف : الأول : في العمرة المفردة : وهي واجبة على الفور على من يجب عليه الحج بشرائطه ، ويسقط عن المتمتع بعمرته ، وقد تجب بالنذر وأخويه ، والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب ، ويتكرر بتكرر السبب . وتجب فيها النية ، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل ، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم ، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز ، والطواف وركعتاه والسعي والتقصير ، ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتاه وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج ، ولا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه ، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا ويعود في شهر خروجه ويحسب عليه من إحلاله ، ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها ، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة ، وتستحب في كل شهر بل في كل يوم ، ويحل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء ويحللن بطوافهن .