تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولو رجع لتدارك واجب عليه فالأقرب وجوبهما . ويستحب للإمام النفر في الثاني مؤكدا ، ويستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين بمكة ويعلمهم كيفية الوداع . ويستحب للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها ، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله - وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة وعن يمينها ويسارها كذلك - فقد صلى فيه ألف نبي ، ويستحب صلاة ست ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة كما روي عن الصادق عليه السلام . وروي من صلى بمسجد منى مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له أجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد الله عز وجل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله . والتكبير بمنى مستحب ، وقال السيد يجب ، وقد سلف ، ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيام العشر عندنا . وأسماء أيام منى على الراء ، فالعاشر النحر والحادي عشر القر ، والثاني عشر النفر ، والثالث عشر الصدر وليلته تسمى ليلة التحصيب ، وفي المبسوط هي ليلة الرابع عشر . فوائد : روى حماد عن الصادق عليه السلام : أن من نفر في الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، لقوله تعالى : لمن اتقى - أي الصيد - ، وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام : يحل للنافر في الأول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، وروى غيلان عن أبي الحسن عليه السلام : أن التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأول ، قال الشيخ : هذا