تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
موافق للعامة لا عمل عليه ، وروى عمار عنه عليه السلام : التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة . وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : النساء يكبرن ولا يجهرن ، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعدكم صلاة ؟ فقال : كم شئت إنه ليس بموقت - أي في الكلام - ، كذا فسر في الرواية ، وروى عمار عن الصادق عليه السلام : إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه لا شئ عليه ، وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم ، وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة يقصر إذا خرج إلى منى ويتم إذا زار البيت ، ثم يتم بمنى حتى ينفر ، وروى عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة ، ويمكن حملها على من واقع ويكون وقاعه بعد الذكر ، وروى جميل عنه عليه السلام : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ، وروى العيص عنه النهي عن الزيارة في أيام التشريق ، فالجمع بينهما بالحمل على أفضلية المقام بمنى كما مر . درس [ 37 ] : يستحب العود إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع ، وليس واجبا عندنا ، ولو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له ويطوف بعده طواف الوداع . ويستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله - وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله - ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع
الينابيع الفقهية — صفحة 461 | علي أصغر مرواريد