تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
منصور بن حازم لو ضل فذبحه غيره أجزأ ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية . الخامسة عشرة : يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين ويقدم على الوصايا وتزاحم الديون بالحصص . درس [ 32 ] : الدماء الواجبة بالنص أربعة ، دم المتعة وهو مضيق ، ودم الإحصار والمشهور فيه التضيق ، ودم الحلق وهو مخير إجماعا ، ودم الجزاء وفيه قولان سقا . وأما باقي الدماء فتجب بالنذر وشبهه ، وإلا فهي مستحبة فمنها هدي القران ويستحب بأصل الشرع في العمرة بنوعيها ، وفي الحج فيصير قرانا ، ولو ساقه في عمرة التمتع فهو قران على قول مر ويفيد تأخير التحلل حتى يتحلل من إحرام حجه كما قال الشيخ في الخلاف وإن لم يكن قرانا عنده ، وعلى كل تقدير لا يخرج عن ملكه ، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلده فلا يجوز حينئذ إبداله وتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وإلا فبمكة ، والأفضل الحزورة بين الصفا والمروة ، ولا تجب الصدقة به ، ومن الأصحاب من جعله كهدي التمتع وهو قريب فيقسم في الجهات الثلاث وجوبا ، وعلى القول الآخر يستحب قسمته فيها ، وأوجب الحلبي سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن وإلا فمن حيث أمكن ولم يوجب سياق باقي الكفارات ، ولو تلف لم يجب بدله ، نعم لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه ، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور . ويستحب إشعار هدي التمتع وتقليده كهدي القران ويتعين بهما كهدي القران ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه أو كتب عنده إنه هدي ، والغمس والكتابة مرويان في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنه هدي ، ويباح الأكل منه حينئذ للمستحق ، وتكون النية عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول ، ولا تجب