تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
الصوم ، ولو اشتراها على إنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية ، ومنعه الحسن والظاهر إنه أراد به لو خرجت بعد الذبح ، ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس ، ويجئ على قوله عدم الإجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ ، وروى الحلبي إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه ، وروى معاوية عدم الإجزاء . ويستحب كونه إناثا من الإبل والبقر ذكرانا من الضأن والمعز وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز وأن يكون مما عرف به ، ويكفي قول المالك ، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ، وفي رواية ويبعر في سواد ، إما بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظل أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك ، قال الراوندي : والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام ، ويكره الثور والجمل . وتجب النية في الذبح وتجزئ الاستنابة في ذبحه ، ويستحب جعل يده مع يده فينويان ومباشرته أفضل إن أحسن ، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا وتجب نية ، ونحر الإبل قائمة صواف مربوطة يداها ما بين الخف إلى الركبة ، رواه أبو الصباح ، وروى أبو خديجة إنه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء بالمأثور . ويجب مراعاة شروط الذبيحة ، ومكان هدي التمتع منى وزمانه يوم النحر ، فإن فات أجزأ في ذي الحجة ، وفي رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر ، وحملت على من صام ثم وجد ، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبني على جواز صيامه في التشريق ، ويجب أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل ، وظاهر الأصحاب الاستحباب . مسائل : الأولى : لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة ،