وهو أفضل وبين الصوم وأطلق .
الثامنة : المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده ، نعم لو تمكن من
الاستدانة على ما في بلده فالأشبه الوجوب .
التاسعة : لو ذبح الهدي ليالي التشريق فالأشبه الجواز ، ولو منعناه فهو مقيد
بالاختيار فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا وكذا الأضحية بل يجوز مع
الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف ، رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق
عليه السلام .
العاشرة : يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين ،
وليس المراد به هدي الحج المندوب لأن الشروع في الإحرام بحج أو عمرة
يوجب إتمامه ، فيجب الهدي في المتمتع ، بل الأضحية أو هدي السياق .
الحادية عشر : لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها ، ولا
يعطي الجزار منه ولو كان فقيرا جاز لا أجرة ، والأقرب وجوب الصدقة بجلده
لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك ، وفي رواية معاوية : يتصدق به أو يجعله
مصلى .
الثانية عشرة : المستحق الفقير المؤمن فالقانع السائل والمعتر غير السائل ،
وفي رواية معاوية القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك ، وروى
هارون بن خارجة أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته
الحرورية عالما بهم .
الثالثة عشرة : روى الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام في رجل
تمتع عن أمه وأهل الحج عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس
عليه شئ .
الرابعة عشرة : لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه قيل لا يجزئ لعدم
تعيينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم بلغ محله أو لا ، والأصح
الإجزاء لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط ، وفي رواية
الينابيع الفقهية — صفحة 446
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٦