تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وهو أفضل وبين الصوم وأطلق . الثامنة : المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده ، نعم لو تمكن من الاستدانة على ما في بلده فالأشبه الوجوب . التاسعة : لو ذبح الهدي ليالي التشريق فالأشبه الجواز ، ولو منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا وكذا الأضحية بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف ، رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام . العاشرة : يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين ، وليس المراد به هدي الحج المندوب لأن الشروع في الإحرام بحج أو عمرة يوجب إتمامه ، فيجب الهدي في المتمتع ، بل الأضحية أو هدي السياق . الحادية عشر : لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها ، ولا يعطي الجزار منه ولو كان فقيرا جاز لا أجرة ، والأقرب وجوب الصدقة بجلده لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك ، وفي رواية معاوية : يتصدق به أو يجعله مصلى . الثانية عشرة : المستحق الفقير المؤمن فالقانع السائل والمعتر غير السائل ، وفي رواية معاوية القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك ، وروى هارون بن خارجة أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم . الثالثة عشرة : روى الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل الحج عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ . الرابعة عشرة : لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه قيل لا يجزئ لعدم تعيينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم بلغ محله أو لا ، والأصح الإجزاء لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط ، وفي رواية