تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلا أنه لا يلبي ثم يحل إذا بلغ محله في ظنه على ما تواعدوا عليه وإن أخطأ ظنه فلا بأس ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر مستحبا ، وفي رواية هارون بن خارجة يكفر ببقرة عن لبسه الثياب ، وعن الصادق عليه السلام إنه : إذا فعل ذلك وطاف عنه نائبه أسبوعا وذبح عنه وعرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حج ، وإنكار ابن إدريس لا وجه له . درس [ 33 ] : ومنها الأضحية ، وهي سنة مؤكدة ، ويجزئ الهدي الواجب عنها والجمع أفضل وهي مختصة بالنعم ، والأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن أو الجذعة ثم الثني من المعز ولا يجزئ : غير الثني والجذع . ويستحب التضحية بالإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم ، وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء ، وروى الصدوق تحريم التضحية بالبخاتي ، ويستحب أن يكون أملح سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد كالهدي ، ولا يجزئ ذات عوار ، ومنع في المبسوط من التضحية بالثور والجمل بمنى لا بالأمصار ، وقال : أفضل ألوانها الملحاء - وهي ما فيها بياض وسواد والبياض أكثر - ثم العفراء - وهي البيضاء ثم السوداء - وفي مقطوع الحلبي : ضح بكبش أسود أقرن ، فإن لم تجد فعجل أقرن فحل ينظر ويأكل ويشرب في سواد . وروي أن عليا عليه السلام كان يكره التشريم في الأذن : بأن يشقها وتبقى مدلاة من غير انفصال ويكره الخرم . وأيامها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وبغيرها يوم النحر ويومان بعده ، ولو فاتت لم تقض إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه ، ووقتها بعد طلوع الشمس ، إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين ، ويكره ليلا وتجزئ ، ولا تجب بالأصالة ، نعم كانت من خصائص النبي صلى الله على وآله ، وروي أنه ضحى بكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أهل بيته ، وبكبش عن نفسه وعمن لم يضح من أمته ، وضحت