تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
فإن تعذر فمن القابل فيه ، ولو عجز عن الثمن صام ، وأطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد ، وخير ابن الجنيد بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة ، وحتم ابن إدريس الصوم مطلقا ، والأول أظهر . الثانية : إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده ، ولتكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ، ويجوز من أول ذي الحجة . ويستحب السابع وتالياه ولا يجب ، ونقل ابن إدريس إنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة ، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها ، وفي الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج وفيه إشكال ، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولما يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي . الثالثة : لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب لرواية حماد بن عثمان الصحيحة بإجزائه ، وتحمل رواية عقبة بن خالد بذبحه على الندب . الرابعة : لو صام بعد التشريق ففي الأداء والقضاء قولان أشبههما الأول ، وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف ، فجوز الصدوقان والشيخ صوم الثالث عشر وما بعده لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، يصام يوم الحصبة ، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى ، وجوز ابن الجنيد أيام التشريق للرواية عن علي عليه السلام ، ولو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد وقطع الشيخ بالمنع . الخامسة : يجب التتالي في الثلاثة ولا يضر فصل العيد إذا كان قبله يومان ، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة . السادسة : لو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة لرواية معاوية ، وخص الشيخ الوجوب بالثلاثة . السابعة : لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجة وإلا ففي القابل ، وقال الشيخ ، يتخير بين البعث