إمكانه أولا معه ففي إجزاء فعله عندي نظر من امتناع تكليف الغافل مع امتثال
أمره ومن مصادفة المانع من الاستنابة .
السادسة : لو رمى بحصى نجس أجزأ ، نص عليه المبسوط ومنعه ابن حمزة لما
روي من غسله قلنا لا لنجاسته أو يحمل على الندب ، ولو رمى بخاتم فصه من
حجارة الحرم أجزأ ، ولو رمى بصخرة عظيمة فالأقرب الإجزاء ، ولو رمى بحجر
مسته النار أجزأ ما لم يستحل .
السابعة : لو نفر في النفر الأول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر ، ولم
أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر ، نعم قال ابن الجنيد :
إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه .
الثامنة : روى معاوية عن الصادق عليه السلام في من سقطت منه حصاة
فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها ، وروى عبد الأعلى إنه لو نسي
رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده .
التاسعة : ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى تأسيا بالنبي
صلى الله عليه وآله قاله الشيخ في المبسوط .
درس [ 31 ] :
يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى ، ولو
تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع ، وهو
منقول عن المحقق ، ويحتمل وجوبه إن كان لغير حج الإسلام ، وفي صحيح
العيص يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من
خرج فأحرم من غيرها وفيه دقيقة .
وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف ، ولا بوقوف
عرفة ولا برمي جمرة العقبة . ولا تباع ثياب التجمل فيه ، ولو باعها واشتراه أجزأ .
ويجب كونها من النعم ، وأفضلها البدن ثم البقر ثم الغنم ، ولا يجزئ غير
الينابيع الفقهية — صفحة 442
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٢