تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
إمكانه أولا معه ففي إجزاء فعله عندي نظر من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره ومن مصادفة المانع من الاستنابة . السادسة : لو رمى بحصى نجس أجزأ ، نص عليه المبسوط ومنعه ابن حمزة لما روي من غسله قلنا لا لنجاسته أو يحمل على الندب ، ولو رمى بخاتم فصه من حجارة الحرم أجزأ ، ولو رمى بصخرة عظيمة فالأقرب الإجزاء ، ولو رمى بحجر مسته النار أجزأ ما لم يستحل . السابعة : لو نفر في النفر الأول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر ، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر ، نعم قال ابن الجنيد : إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه . الثامنة : روى معاوية عن الصادق عليه السلام في من سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها ، وروى عبد الأعلى إنه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده . التاسعة : ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله قاله الشيخ في المبسوط . درس [ 31 ] : يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى ، ولو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع ، وهو منقول عن المحقق ، ويحتمل وجوبه إن كان لغير حج الإسلام ، وفي صحيح العيص يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها وفيه دقيقة . وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف ، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة . ولا تباع ثياب التجمل فيه ، ولو باعها واشتراه أجزأ . ويجب كونها من النعم ، وأفضلها البدن ثم البقر ثم الغنم ، ولا يجزئ غير