تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
والبيض تابع في الحرمة والحل والبعض كالكل . درس [ 13 ] : حرم الحلبي قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا - ولم يذكر له فداء - ، ولا نعلم وجهه إلا ما رواه معاوية : اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة والحدأة والغراب يرميهما عن ظهر بعيره ، وعن الحسين بن أبي العلاء : اقتل كل شئ منهن يريدك ، إلا أنه قد روى معاوية أيضا قتل النمل والبق والقمل في الحرم ، والإجماع على جواز ذبح النعم في الحرم ، وتجب القيمة فيما لا نص فيه ومنه البطة والإوزة والكركي ، وقيل : فيها شاة ، لما روى ابن سنان في ذبح الطائر ، ومنه البيض الخالي عن نص . وأما المنصوص فمنه ما لكفارته المماثلة بدل مخصوص وهو خمسة : الأول : النعامة وفرخها ، وفيهما بدنة ثنية فصاعدا وفي النهاية جزور وهما مرويان ، غير أن البدنة في الصحيح ، وقال المفيد في فرخها : إبل في سنه فإن عجز فض قيمتها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب الإكمال لو نقصت والفاضل له ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، وفي الخلاف عن كل مد يوما ، وكذا إن كان البدل ناقصا على قول ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، والحلبي يتصدق بالقيمة فإن عجز فضها على البر ، وقال ابن بابويه والحسن : إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا لكل واحد مد ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمار . الثاني : بقر الوحش وحماره ، وفي كل منهما بقرة أهلية ثم فض قيمتها على البر وإطعام ثلاثين كما سبق ثم صيام بعدد المساكين ثم صيام تسعة أيام ، والحلبي على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض ، وقال الصدوق : في الحمار بدنة لصحيح أبي بصير ، وخير ابن الجنيد بينها وبين البقرة ، وفي صغارهما من صغار البقر في سنه ، قاله المفيد .
الينابيع الفقهية — صفحة 389 | علي أصغر مرواريد