تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
يلبي عنه . ويستحب أن يضيف إليها " لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بعمرة وبمتعة إلى الحج لبيك " إلى آخر التلبيات المشهورة ، وقال الشيخ في موضع : يستحب أن يقول : " لبيك بحجة وعمرة معا " كما سلف ، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد ، ونهى في التهذيب عن ذلك إلا لتقية ، وكذا أبو الصلاح ، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقق الخلاف . وتكرار التلبية في إدبار الصلاة المفروضة والمسنونة وإذا نهض به بعيره أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي راكبا أو استيقظ وبالأسحار وعند اختلاف الأحوال . والجهر بها للرجل ، وفي التهذيب يجب ، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم وللراكب إذا علت راحلته البيداء ، والحاج تمتعا إذا أشرف على الأبطح . وتستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا أن يرد السلام ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها والدعاء بعدها ، ويجوز من الجنب والحائض . ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى بأسفل مكة ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ، ولو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة ، والحاج يقطعها بزوال عرفة ، وأوجب علي بن بابويه والشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج ، ونقل الشيخ الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة ، وخير الصدوق في العمرة المفردة بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة ، ويستحب إكثار ذكر الله تعالى وحفظ اللسان إلا من خير فهو من تمام الحج والعمرة . درس [ 11 ] : ينعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلي له ولا تدخل المسجد وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها ، وينبغي أن تستثفر بعد الحشو وتتمنطق ثم تحرم .
الينابيع الفقهية — صفحة 385 | علي أصغر مرواريد